الشيخ علي المشكيني

34

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السابعة : قال في المبسوط : لو ادّعى قتل العمد ، وأقام شاهداً وامرأتين ، ثمّ عفا ، لم يصحّ ؛ لأنّه عفا عمّا لم يثبت . وفيه إشكال ؛ إذ العفو لا يتوقّف على ثبوت الحقّ عند الحاكم .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 225 . ( 2 ) . المصدر .